نظام
الحكم
المادة 16- نظام
الحكم هو نظام وحدة وليس نظاما اتحاديا.
المادة 17- يكون
الحكم مركزيا والإدارة لا مركزية.
المادة 18- الحكام
أربعة هم الخليفة، ومعاون التفويض، والوالي، والعامل. ومن عداهم لا
يعتبرون حكاما، وإنما هم موظفون.
المادة 19- لا يجوز
أن يتولى الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكم إلا رجل، بالغ، عاقل، حر، عدل،
ولا يجوز أن يكون إلا مسلما.
المادة
20-
محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغير
المسلمين من أفراد الرعية الحق في إظهار الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو
إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم.
المادة 21- للمسلمين
الحق في إقامة أحزاب سياسة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو للمحاسبة
على الحكام و للوصول إلى الحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها
العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبنها أحكام شرعية. ويمنع أي
تكتل يقوم على غير أساس الإسلام كأحزاب رأسمالية أو أحزاب
إشتراكية-شيوعية.
المادة 22- يقوم نظام
الحكم على أربع قواعد، هي :
1- السيادة للشرع لا للشعب
2- السلطان
للأمة
3- نصب خليفة
واحد فرض على المسلمين.
4- للخليفة
وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.
المادة 23- يقوم جهاز
الدولة على ثمانية أركان وهي :
1) الخليفة
2) معاون
التفويض
3) معاون
التنفيذ
4) أمير
الجهاد
5) القضاء
6) الولاة
7) مصالح
الدولة
8) مجلس الأمة
الخليفة
المادة 24- الخليفة
هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع.
المادة 25- الخلافة
عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار
من يتولاها.
المادة 26- لكل مسلم
بالغ عاقل رجلا كان أو امرأة الحق في انتخاب الخليفة وفي بيعته، ولا حق
لغير المسلمين في ذلك.
المادة 27- إذا تم
عقد الخلافة لواحد بمبايعة من يتم انعقاد البيعة بهم تكون حينئذ بيعة
الباقين بيعة طاعة لا بيعة انعقاد فيجبر عليها كل من يلمح فيه إمكانية
التمرد.
المادة 28- لا يكون
أحد خليفة إلا إذا ولاه المسلمون. ولا يملك أحد صلاحيات الخلافة إلا إذا
تم عقدها له على الوجه الشرعي كأي عقد من العقود في الإسلام.
المادة 29- يشترط في
القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة بيعة انعقاد أن يكون سلطانا ذاتيا
يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى أي دولة كافرة، وأن يكون أمان المسلمين
في ذلك القطر داخليا وخارجيا بأمان الإسلام لا بأمان الكفر. أما بيعة
الطاعة فحسب من البلاد الأخرى فلا يشترط فيها ذلك.
المادة 30- لا يشترط
في من يبايع للخلافة إلا أن يكون مستكملا شروط الانعقاد ليس غير، وإن لم
يكن مستوفيا شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.
المادة 31- يشترط في
خليفة حتى تنعقد له الرئاسة ستة شروط، وهي أن يكون رجلا حرا بالغا عاقلا
عدلا مسلما.
المادة 32- إذا خلا
منصب الخلافة يموت رئيسها أو اعتزله، أو عزله. يجب نصب خليفة مكان خلال
ثلاثة أيام من تاريخ خلو منصب الخلافة.
المادة 33- طريق نصب
الخليفة هي:
1) يجري
الأعضاء المسلمون في مجلس الأمة حصر المرشحين لهذا المنصب وتعلن أسماؤهم
ثم يطلب من المسلمين انتخاب واحد منهم.
ب) تعلن نتيجة
الانتخاب ويعرف المسلمون من نال اكثر أصوات المنتخبين.
ج) يبادر
المسلمون بمبايعة من نال أكثر الأصوات خليفة للمسلمين على العمل بكتاب
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
د) بعد تمام
البيعة يعلن من أصبح خليفة للمسلمين للملأ حتى يبلغ خبر نصبه كافة الأمة،
مع ذكر اسمه وكونه يحوز الصفات التي تجعله أهلا لانعقاد رئاسة الدولة له.
المادة 34- الأمة هي
التي تنصب الخليفة ولكنها لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه
الشرعي.
المادة 35- الخليفة
هو الدولة، فهو يملك جميع الصلاحيات التي تكون للدولة، فيملك الصلاحيات
التالية:
1) هو الذي
يجعل الأحكام الشرعية حين يتبناها نافذة فتصبح حينئذ قوانين تجب طاعتها،
ولا تجوز مخالفتها.
ب) هو
المسؤول عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية معا، وهو الذي يتولى قياد
الجيش، وله حق إعلان الحرب، وعقد الصلح والهدنة وسائر المعاهدات.
ج) هو الذي
له قبول السفراء الأجانب ورفضهم. وتعيين السفراء المسلمين وعزلهم.
د) هو الذي
يعين ويعزل قاضى القضاة، ومديري الدوائر، وقواد الجيش، وأمراء الو يته،
وهم جميعا مسؤولون أمامه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة.
و) هو الذي
يتبنى الأحكام الشرعية التي توضع بموجبها ميزانية الدولة، وهو الذي يقرر
فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم لكل جهة سواء أكان ذلك متعلقا
بالواردات أم بالنفقات.
المادة 36- الخليفة
مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكما لم يستنبط
استنباطا صحيحا من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من أحكام، وبما
ألتزمه من طريقة تناقض الطريقة التي تبناها, ولا أن يعطى أمرا يناقض
الأحكام التي تبناها.
المادة 37- للخليفة
مطلق الحق رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده إلا أنه لا يجوز له أن
يخالف أي حكم شرعي بحجة المصلحة، مما يخالف أحكام الشرع، فلا يجوز له أن
يحرم مباحا أو يبيح حرما.
المادة 38- ليس
للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظا على الشرع منفذا لأحكامه،
قادرا على القيام بشؤون الدولة، يبقى خليفة ما لم تتغير حاله تغييرا
يخرجه عن كونه خليفة فإذا تغيير حاله هذا التغير وجب عزله في الحال.
المادة 39- الأمور
التي يتغير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخلافة ثلاثة أمور هي :
1) إذا احتل
شرط من شروط انعقاد الخلافة كأن ارتد، أو فسق فسقا ظاهرا، أو جن، أو ما
شاكل ذلك. لأن هذه الشروط شروط انعقاد وشروط استمرار.
ب) العجز عن
القيام بأعباء الخلافة لأي سبب من الأسباب.
ج) القهر
الذي يجعله عاجزا عن التصرف بمصالح المسلمين برأيه وفق الشرع. فإذا قهره
قاهر إلى حد أصبح فيه عاجزا عن رعاية مصالح الرعية برأيه وحده حسب أحكام
الشرع يعتبر عاجزا حكما عن القيام بأعباء الدولة فيخرج بذلك عن كونه
خليفة. وهذا يتصور في حالتين :
الحالة الأولى: أن
يسلط عليه فرد واحد أو عدة أفراد من حاشيته فيستبدون بتنفيذ الأمور. فان
كان مأمول الخلاص من تسلطهم ينذر مدة معينة ثم إن لم يرفع تسلطهم يخلع،
وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.
الحالة الثانية: أن
يصير مأسورا في يد عدو قاهر، إما بأسره بالفعل أو بوقوعه تحت تسلط عدوه
وفي هذه الحال ينظر فان كان مأمول الخلاص يمهل حتى يقع اليأس من خلاصه،
فإن يئس من خلاصه يخلع وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.
المادة 40- محكمة
المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيرت حال الخليفة تغيرا
يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره.
معاون
التفويض
المادة 41- يعين
الخليفة معاون تفويض له يحتمل مسؤولية الحكم، فيفوض إليه تدبير الأمور
برأيه وإمضاءها اجتهاده.
المادة 42- يشترط في
معاون التفويض ما يشترط في الخليفة، أي أن يكون رجلا حرا مسلما بالغا
عاقلا عدلا، ويشترط فيه علاوة على ذلك أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل
إليه من أعمال.
المادة 43- يشترط في
تقليد معاون التفويض أن يشتمل تقليده على أمرين أحدهما عموم
النظر، والثاني النيابة. ولذلك يجب أن يقول له الخليفة قلدتك ما هو إلى
نيابة عني، أو ما في هذا المعنى من الألفاظ التي تشتمل على عموم النظر
والنيابة. فإن لم يكون التقليد على هذا الوجه لا يكون معاونا، ولا يملك
صلاحيات معاون التفويض إلا إذا كان تقليده على هذا الوجه.
المادة 44- عمل معاون
التفويض هو مطالعة الخليفة لما أمضاه من تدبير، و أنفذه من ولاية وتقليد،
حتى لا بصير في صلاحياته كالخليفة. فعمله أن يرفع مطالعة، وأن ينفذ ما
يؤمر بتنفيذه.
المادة 45- يجب على
الخليفة أن يتصفح أعمال معاون التفويض وتدبيره للأمور، ليقر منها الموافق
للصواب، ويستدرك الخطأ. لأن تدبير شؤون الأمة موكول للخليفة ومحمول على
اجتهاد هو.
المادة 46- إذا دبر
معاون التفويض أمرا وأقراه الخليفة فإن له ينفذه كما أقره الخليفة ليس
بزيادة ولا نقصان. فإن عاد الخليفة وعارض المعاون في رد ما أمضاه ينظر.
فإن كان في حكم تنفذه على وجهه، أو مال وضعه في حقه، فرأي المعاون هو
النافذ. لأنه بالأصل رأي الخليفة وليس للخليفة أن يستدرك ما نفذ من
أحكام، وانفق من أموال. وإن كان ما أمضاه المعاون في غير ذلك مثل تقليد
وال أو تجهيز جيش جاز للخليفة معارضة المعاون وينفذ رأي الخليفة، ويلغى
عمل المعاون. لأن للخليفة الحق في أن يستدركه من فعل معاونه.
المادة 47- لا يخصص
معاون التفويض بدائرة من الدوائر أو بقسم خاص من الأعمال لأن ولايته
عامة، وكذلك لا يباشر الأمور الإدارية، ويكون إشرافه عاما على الجهاز
الإداري.
معاون التنفيذ
المادة 48- يعين
الخليفة معاونا للتنفيذ وعمله من الأعمال الإدارية، وليس من الحكم
ودائرته هي جهاز لتنفيذ ما يصدر عن الخليفة للجهات الداخلية والخارجية،
ولرفع ما يرد إليه من هذه الجهات، فهي واسطة بين الخليفة وغيره، وتؤدي
عنه، وتؤدي إليه.
المادة 49- يشترط في
معاون التنفيذ أن يكون مسلما لأنه من بطانة الخليفة.
المادة 50- يكون
معاون التنفيذ متصلا مباشرة مع الخليفة، كمعاون التفويض، ويعتبر معاونا
ولكن في التنفيذ وليس في الحكم.
أمير الجهاد
المادة 51- تتألف
دائرة أمير الجهاد من أربع دوائر هي: الخارجية، والحربية، والأمن
الداخلي، والصناعة، ويشرف عليها ويديرها أمير الجهاد.
المادة 52- تتولى
دائرة الخارجية الشؤون التي تتعلق بعلاقة الدولة بالدول الأجنبية مهما
كانت هذه الشؤون.
المادة 53- تتولى
دائرة الحربية جميع الشؤون المتعلقة بالقوات المسلحة من جيش وشرطة ومعدات
ومهمات وعتاد وما شاكل ذلك. ومن كليات عسكرية، وبعثات عسكرية، وكل ما
يلزم من الثقافة الإسلامية، والثقافة العامة للجيش، وكل ما يتعلق بالحرب
والإعداد لها.
المادة 54- دائرة
الأمن الداخلي هي الدائرة التي تتولى إدارة كل ما له مساس بالأمن وتتولى
حفظ الأمن في البلاد بواسطة القوات المسلحة وتتخذ الشرطة الوسيلة
الرئيسية لحفظ الأمن.
المادة 55- دائرة
الصناعة هي الدائرة التي تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة سواء أكانت
صناعة ثقيلة كصناعة المحركات والآلات، وصناعة هياكل المركبات، وصناعة
المواد، والصناعات الإلكترونية. أو كانت صناعة خفيفة، وسواء أكانت
المصانع هي من نوع الملكية العامة، أو من المصانع التي تدخل في الملكية
الفردية ولها علاقة بالصناعة الحربية، والمصانع بأنواعها يجب أن تقام على
أساس السياسة الحربية.
الجيش
المادة 56- الجهاد
فرض على المسلمين، وتدريب على الجندية إجباري فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة
عشرة من عمره فرض عليه أن يتدرب على الجندية استعدادا للجهاد، وأما
التجنيد فهو فرض على الكفاية.
المادة 57- الجيش
قسمان قسم احتياطي، وهم جميع القادرين على حمل السلاح من
المسلمين. وقسم دائم في الجندية تخصص لهم رواتب في ميزانية الدولة
كالموظفين.
المادة 58- القوى
المسلحة قوة واحدة هي الجيش وتختار منها فرق خاصة تنظم تنظيما خاصا
وتعطى ثقافة معينة هي الشرطة.
المادة 59- يعهد إلى
الشرطة بحفظ النظام، والإشراف على الأمن الداخلي والقيام بجميع النواحي
التنفيذية.
المادة 60- تجعل
للجيش ألوية ورايات والخليفة هو الذي يعقد اللواء لمن يوليه على الجيش،
أما الرايات فيقدمها رؤساء الألوية.
المادة 61- الخليفة
هو قائد الجيش، هو الذي يعين رئيس الأركان، وهو الذي يعين لكل لواء أميرا
ولكل فرقة قائدا، أما باقي رتب الجيش فيعينهم قواده وأمراء ألويته. وأما
تعيين الشخص في الأركان فيكون حسب درجة ثقافته الحربية ويعينه رئيس
الأركان.
المادة 62- يجعل
الجيش كله جيشا واحدا يوضع في معسكرات خاصة، إلا أنه يجب أن توضع بعض هذه
المعسكرات في مختلف الولايات. وبعضها في الأمكانة الاستراتيجية، ويجعل
بعضها معسكرات متنقلة تنقلا دائميا، تكون قواتا ضاربة وتنظم هذه
المعسكرات في مجموعات متعددة يطلق على كل مجموعة منها اسم جيش ويوضع لها
رقم فيقال الجيش الأول، الجيش الثالث مثلا، أو تسمى باسم ولاية من
الولايات أو عمالة من العمالات.
المادة 63- يجب أن
يوفر للجيش التعليم العسكري العالي على أرفع مستوى، وأن يرفع المستوى
الفكري لديه بقدر المستطاع، وأن يثقف كل شخص في الجيش ثقافة إسلامية
تمكنه من الاستنارة على الإسلام ولو بشكل إجمالي.
المادة 64- يجب أن
يكون في كل معسكر عدد كاف من الأركان الذين لديهم المعرفة العسكرية
العالية والخبرة في رسم الخطط وتوجيه المعارك. وأن يوفر في الجيش بشكل
عام هؤلاء الأركان بأوفر عدد مستطاع.
المادة 65- يجب أن
تتوفر لدي الجيش الأسلحة والمعدات والتجهيزات واللوازم والمهمات التي
تمكنه من القيام بمهمته بوصفه جيشا إسلاميا.
القضاء
المادة 66–
القضاء هو
الإخبار بالحكم على سبيل الإلزام، وهو يفصل الخصومات بين الناس، أو يمنع
ما يضر حق الجماعة، أو يرفع النزاع الواقع بين الناس وأي شخص ممن هو في
جهاز الحكم، حكاما أو موظفين خليفة أو من دونه.
المادة 67- يعين
الخليفة قاضيا للقضاة من الرجال البالغين الأحرار المسلمين العقلاء
العدول من أهل الفقه، وتكون
له
صلاحية تعيين القضاة وتأديبهم وعزلهم ضمن الأنظمة الإدارية، أما باقي
موظفي المحاكم فمربوطون بمدير الدائرة التي تتولى إدارة شؤون المحاكم.
المادة 68- القضاة
أربعة: أحدهم القاضي الخصومات، وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات ما بين
الناس في المعاملات والعقوبات. والثاني المحتسب، وهو الذي يتولى الفصل في
المخالفات التي تضر حق الجماعة. والثالث قاضي المظالم، وهو الذي يتولى
رفع النزاع الواقع بين الناس والدولة، والرابع القاضي العام وهو يتولى ما
تولى القاضي الخصومات والمحتسب والمظالم.
المادة 69- يشترط
فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلما، حرا، بالغا، عاقلا، عدلا، فقيها، مدركا
لتنزيل الأحكام على الوقائع. ويشترط فيمن يتولى قضاء المظالم زيادة هذه
الشروط أن يكون رجلا وأن يكون مجتهدا.
المادة 70- يجور أن
يقلد القاضي والمحتسب تقليدا عاما في القاضي بجميع القضايا في جميع
البلاد، ويجوز أن يقلد تقليدا خاصا بالمكان وبأنواع القضاء، أما قاضي
المظالم فلا يقلد إلا تقليدا عاما من حيث القضاء، أما من حيث المكان
فيجوز أن يقلد في جميع أنحاء البلاد، ويجوز أن يقلد في ناحية من النواحي.
المادة 71- لا يجوز
أن تتألف المحكمة إلا من قاض واحد
له صلاحية
الفصل في القضاء. ويجوز أن يكون معه قاض آخر أو أكثر، ولكن ليست لهم
صلاحية الحكم وإنما لهم صلاحية الاستشارة وإعطاء الرأي، ورأيهم غير ملزم
له.
المادة72- لا يجوز أن
يقضي القاضي إلا في مجلس قضاء، ولا تعتبر البينة واليمين إلا في مجلس
القضاء.
المادة 73- يجوز أن
تتعدد درجات المحاكم بالنسبة لأنواع القضايا، فيجوز أن يخصص بعض القضاة
بأقضية معينة إلى حد معين، وأن يوكل أمر غير هذه القضايا إلى محاكم أخرى.
المادة 74- لا توجد
محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة
واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاض آخر مطلقا.
المادة 75- المحتسب
هو القاضي الذي ينظر في كافة القضايا التي هي حقوق عامة لا يوجد فيها
مدع، على أن لا تكون داخلة في الحدود والجنايات.
المادة 76- يملك
المحتسب الحكم في المخالفة فور العلم بها في أي مكان دون حاجة لمجلس
قضاء، ويجعل تحت يده عدد الشرطة لتنفيذ أوامره، وينفذ حكمه في الحال.
المادة 77- للمحتسب
الحق في أن يختار نوابا عنه تتوفر فيهم شروط المحتسب، يوزعهم في الجهات
المختلفة، وتكون لهؤلاء النواب صلاحية القيام بوظيفة الحسبة في المنطقة
أو المحلة التي عينت لهم في القضايا التي فوضوا فيها.
المادة 78- قاضي
المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مظلمة تحصل، على أي شخص يعيش تحت سلطان
الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غير هم، وسواء حصلت هذه المظلمة من
الخليفة أو ممن هو دونه من الحكام والموظفين.
المادة
79- يعين قاضي
المظالم من قبل الخليفة، أو من قبل قاضي القضاة، ولكن ليس لرئيس الدولة،
ولا لقاضي القضاة حق عزله، وإنما تنظر أعماله من قبل محكمة المظالم، وهي
التي تملك صلاحية عزله.
المادة 80- لا يحصر
قاضي المظالم بشخص واحد أو أكثر، بل لرئيس الدولة أن يعين عددا من قضاة
المظالم حسب ما يحتاج رفع المظالم مهما بلغ عددهم. ولكن عند مباشرة
القضاء لا تكون صلاحية الحكم إلا لقاض واحد ليس غير، ويجوز أن يجلس معه
عدد من قضاة المظالم أثناء جلسة القضاء، ولكن تكون لهم صلاحية الاستشارة
ليس غير، وهو غير ملزم بالأخذ برأيهم.
المادة 81- لمحكمة
المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة، كما لها حق عزل الخليفة.
المادة 82- تملك
محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم سواء أكانت متعلقة
بأشخاص من جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالفة الخليفة لأحكام الشرع. أم
متعلقة بمعنى نص من نصوص التشريع في الدستور والقانون وسائر الأحكام
الشريعة ضمن تبني رئيس الدولة، أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب، أم غير
ذلك.
المادة 83- لا يشترط
في قضاء المظالم مجلس قضاء، ولا دعوة المدعى عليه، ولا وجود مدع، بل لها
حق النظر في المظلمة ولو لم يدع بها أحد.
المادة 84- لكل إنسان
الحق في أن يوكل عنه في الخصومة وفي الدفاع من يشاء سواء أكان مسلما أم
غير مسلم رجلا كان أو إمرأة. ولا فرق في ذلك بين الوكيل والموكل. ويجوز
للوكيل أن يوكل بأجر ويستحق الأجرة على الموكل حسب تراضيهما.
المادة 85- يجوز
للشخص الذي يملك صلاحيات في أي عمل من الأعمال الخاصة كالوصي والولي، أو
الأعمال العامة كالخليفة والحاكم والموظف، وكقاضي المظالم والمحتسب، أن
يقيم مقامه في صلاحياته وكيلا عنه في الخصومة والدفاع فقط باعتبار كونه
وصيا أو وليا أو رئيس دولة أو حاكما أو موظفا أو قاضي مظالم أو محتسبا،
لا فرق في ذلك بين أن يكون مدعيا أو مدعى عليه.
الولاة
المادة 86- تقسم
البلاد التي تحكمها الدولة إلى وحدات، وتسمى كل وحدة ولاية، وتقسم كل
ولاية إلى وحدات تسمى كل وحدة منها عمالة، ويسمى كل من يتولى الولاية
واليا أو أميرا، ويسمى كل من يتولى العمالة عاملا أو حاكما.
المادة 87- يعين
الولاة من قبل الخليفة، ويعين العمال من قبل الخليفة ومن قبل الولاة إذا
فوض إليهم ذلك. ويشترط في الولاة والعمال ما يشترط في المعاونين فلابد أن
يكونوا رجالا أحرارا مسلمين بالغين عقلاء عدولا، وأن يكونوا من أهل
الكفاية فيما وكل إليهم من أعمال، ويتخيرون من أهل التقوى والقوة.
المادة 88- للوالي
صلاحية الحكم والإشراف على أعمال الدوائر في ولايته نيابة عن الخليفة،
فله من الصلاحيات في ولايته جميع ما لمعاون التفويض في الدولة فله
الإمارة على أهل ولايته، والنظر في جميع ما يتعلق بها ما عدا المالية
والقضاء والجيش. إلا أن الشرطة توضع تحت إمارته من حيث التنفيذ لا من حيث
الإدارة.
المادة 89- لا يجب
على الوالي مطالعة الخليفة بما إمضاء في عمله على مقتضى إمارته إلا على
وجه الاختيار، فإذا حدث إنشاء جديد غير معهود وقفه على مطالعة الخليفة،
ثم عمل بما أمر به. فان خاف فساد الأمر بالانتظار قام بالأمر واطلع
الخليفة وجوبا على الأمر، وعلى سبب عدم مطالعة قبل القيام بعمله.
المادة 90- يكون في
كل ولاية مجلس منتخب من أهلها برأسه الوالي وتكون لهذا المجلس صلا حية
المشاركة في الرأي في الشؤون الإدارية لا في شؤون الحكم ورأيه غير ملزم
للوالي.
المادة 91- ينبغي أن
لا تطول مدة ولاية الشخص الواحد على الولاية بل يعفي من ولاية عليه كلما
رأي له تركز في البلاد، أو افتتن الناس به.
المادة 92- لا ينقل
الوالي من ولاية إلى ولاية، لأن توليته عامة النظر محددة المكان، ولكن
يعفي ويولي ثانية.
المادة 93- يعزل
الوالي إذا رأي الخليفة عزله، أو بدون سبب، أو إذا أظهر جمهرة أهل ولايته
السخط منه وعزله إنما يجري من قبل الخليفة.
المادة 94- على
الخليفة أن يتحرى أعمال الولاة، وأن يكون شديد المراقبة لهم، وأن يعين من
ينوب عنه للكشف عن أحوالهم، والتفتيش عليهم وأن يجمعهم أو قسما منهم بين
الحين والآخر، وأن يصغي إلى شكاوى الرعية منهم.
الجهاز الإداري
المادة 95- إدارة
شؤون الدولة ومصالح الناس تتولاها مصالح ودوائر وإدارات، تقوم على النهوض
بشؤون الدولة وقضاء مصالح الناس.
المادة 96- سياسة
إدارة المصالح والدوائر والإدارات تقوم على البساطة في النظام والإسراع
في إنجاز الأعمال، والكفاية فيمن يتولون الإدارة.
المادة 97- لكل من
يحمل التابعية، وتتوفر فيه الكفاية رجلا كان أو إمرأة، مسلما كان أو غير
مسلم أن يعين مديرا لأية مصلحة من المصالح، أو أية إدارة، وأن يكون موظفا
فيها.
المادة 98- يعين لكل
مصلحة مدير عام ولكل دائرة و إدارة مدير يتولى إدارتها، ويكون مسؤولا
عنها مباشرة، ويكون هؤلاء المديرون مسؤولين أمام من يتولى الإدارة العليا
لمصالحهم، أو دوائرهم أو إداراتهم من حيث عملهم مسؤولين أمام الوالي
والعامل من حيث التقيد بالأحكام والأنظمة العامة.
المادة 99– المديرون
في جميع المصالح والدوائر والإدارات لا يعزلون إلا لسبب ضمن الأنظمة
الإدارية ولكن يجوز نقلهم من عمل إلى آخر، ويجوز توقيفهم عن العمل، ويكون
تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم وتأديبهم وعزلهم من قبل من يتولى الإدارة العليا
لمصالحهم ، أو دوائرهم، أو إداراتهم.
المادة 100- الموظفون
غير المدير يتم تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم وتأديبهم وعزلهم من قبل من يتولى
الإدارة العليا لمصالحهم أو دوائرهم أو إداراتهم.
مجلس الأمة
المادة 101- الأشخاص
الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة ويجوز
لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمة من أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو
من إساءة تطبيق أحكام الإسلام.
المادة 102- ينتخب
أعضاء مجلس الأمة انتخابا.
المادة 103- لكل من
يحمل التابعية إذا كان بالغا عاقلا الحق في أن يكون عضوا في مجلس الأمة
رجلا كان أو امرأة مسلما كان أو غير مسلم، إلا أن عضوية غير المسلم قاصرة
على إظهار الشكوى من ظلم الحكام، أومن إساءة تطبيق الإسلام.
المادة 104- الشورى
هي أخذ الرأي مطلقا. والشورى حق للمسلمين فحسب. ولاحق لغير
المسلمين في الشورى، وأما إبداء الرأي فإنه يجوز لجميع أفراد الرعية
مسلمين وغير مسلمين.
المادة 105- لمجلس
الأمة له صلاحيات، وهي:
ا - لمجلس الأمة الحق
في المحاسبة على جميع الأعمال التي تحصل بالفعل في الدولة سواء أكانت من
الأمور الداخلية أم الخارجية أم المالية أم الجيش ورأيه ملزم إن لم يخالف
الشرع. وإن اختلف مجلس الأمة والحكام على عمل من الناحية الشرعية يرجع
فيه لرأي محكمة المظالم.
ب - لمجلس الأمة حق
إظهار عدم الرضى من الولاة أو المعاونين ويكون رأيه في ذلك ملزما، وعلى
الخليفة عزلهم في الحال.
ج - يحيل الخليفة إلى
مجلس الأمة الأحكام التي يريد أن يتبناها في الدستور أو القوانين.
وللمسلمين من أعضائه حق مناقشتها وإعطاء الرأي فيها، ورأيهم في ذلك غير
ملزم.
د - للمسلمين من أعضاء مجلس الأمة حق حصر المرشحين للخلافة، ورأيهم في
ذلك ملزم، فلا يقبل ترشيح غير من رشحهم.
تحميل
الصفحة الرئيسية |